كما أن التوزيع على المحصورين حكم عقلائي، يتبعه الواقف عند وقفه ولو ارتكازا، فإذا وقف على فقراء البلد، ولم يكن فيه إلا عدد محصور، يجب التوزيع.
فتحصل مما ذكرناه: أن بيع الوقف العام والخاص بيد الحاكم; لحفظ مصالح الموقوف عليهم من المسلمين ونحوهم، ومن الطبقات اللاحقة في الأوقاف الخاصة، إلا أن يدل دليل على عدم الجواز حتى مع التضييع، وهو مفقود جزما; لما عرفت مفصلا (1)، ولانصراف نحو قوله (عليه السلام): «لا يجوز شراء الوقف» (2) مع فرض الإطلاق.
بيان أنحاء الوقف ثم إن ما ذكرناه يتم في الأوقاف العامة والخاصة، على فرض تحقق الوقف فعلا على العناوين، وإن كانت جملة من مصاديقها متحققة في الاستقبال، وأما في غيره فمحل تأمل وإشكال; فإن الوقف يتصور على أنحاء:
منها: الوقف على عنوان وحداني، كعنوان «المسلمين» أو «العلماء» في الأوقاف العامة، وعنوان «الذرية» في الخاصة، فالموقوف عليه عنوان منطبق على المصاديق الموجودة في الحال، وعلى الموجودة في الاستقبال حال وجودهم، ولا يصدق على غير الموجود، ولا يعقل صدقه عليه، فمصداق الموقوف عليه في الحال هو الموجود لا غير.