لنفسي، فيقول: «بعنيه» فأبيعه إياه على ذلك الكيل الذي اكتلته.
قال: «لا بأس» (1) الواردة في مسألة أخرى غير ما نحن بصدده، ردا على بعض العامة، حيث زعم أن شهود الكيل لا يكفي (2)، بل لا بد من الكيل بنفسه، وإن استدل بها بعضهم للمقام (3)، وذكرها صاحب «الوسائل» في هذا الباب (4); بدعوى أن المراد من الموثقة هو الرد عليهم في تلك المسألة أيضا، وأن الكيل إذا ثبت، لا يحتاج إلى كيل آخر عند البيع.
فهو خلاف ظاهرها; فإن السؤال إنما هو عن الاشتراء بغير كيل، لا عنه مع كيل البائع، ومشاهدة المشتري، فلا ينبغي الإشكال في أن الموثقة مربوطة بمسألتنا هذه.
هل أن إخبار البائع بالكيل يوجب صحة المعاملة؟
ثم إنه مع الغض عن الروايات المتقدمة، ينبغي البحث عن أن إخبار البائع بالكيل، هل يوجب صحة المعاملة أو لا؟
فنقول: إن كان المستند في اشتراط صحة البيع بما ذكر حديث الغرر (5)