وإن ناقشنا فيما ذكر بما تقدم في محله تفصيلا (1)، فمقتضى القاعدة جواز البيع مع اقتضاء المصلحة، سواء قلنا: بملكية الوقف للموقوف عليهم، أم لا.
التفصيل في وجوب شراء المماثل وهل اللازم حينئذ شراء المماثل للوقف مطلقا مع الإمكان، أو لا، بل تلاحظ مصلحة الموقوف عليهم؟!
أو يفصل بين الأوقاف، فلا تلزم المماثلة في وقف المنفعة بنحو الإطلاق; بأن وقفه لمنفعة الموقوف عليهم; بلا تعيين منفعة خاصة، بل جعل لهم المنفعة المطلقة، فيلاحظ توفير المنفعة، ولا تلزم المماثلة، وتلزم في وقف الانتفاع، كالمدارس للطلبة، والخانات للمارة، والأوقاف الخاصة لإسكان الموقوف عليهم؟
وكذا وقف المنفعة الخاصة، كما لو وقف دارا للإجارة فقط مطلقا، وأخذ مال الإجارة للصرف، أو للإجارة من العلماء والزوار مثلا، وأخذ مال الإجارة، فيلزم شراء المماثل؟
وجوه، أوجهها التفصيل المذكور; لوجهين:
أحدهما: أن في وقف الانتفاع، لا يكون الموقوف عليهم ملاكا للمنافع، وتكون مالكيتهم للعين محدودة بحد الانتفاع، فلا يجوز لهم إجارتها ولا استيفاء منافعها، بغير الانتفاع المجعول.
وكذا في الصورة التالية، لا تكون المنافع المطلقة لهم، وتكون ملكيتهم ناقصة ومحدودة بحد المنفعة الخاصة، فإذا بيع الوقف، وأخذ العوض، تكون