الصورة الرابعة أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه علما أو ظنا إما للخلاف بين أربابه، أو لغير ذلك، أو يؤدي بقاؤه إلى سلب النفع مطلقا، أو النفع الخاص المجعول، أو إلى قلته; بحيث يلحق بالعدم.
فعلى ما مر: من عدم دليل على حرمة بيعه، فيما إذا عرض له عارض شك معه في صحة بيعه وعدمها، ومن أن مقتضى العمومات والإطلاقات صحة بيعه في مورد الشك، يجوز البيع في الصورة المذكورة، وكذا الحال لو قلنا:
بانصراف الأدلة على فرض إطلاقها، كما ادعاه الشيخ الأعظم (قدس سره) (1).
وأما ما يقال في بيان صحة البيع والتبديل في أمثالها: من أن غرض الواقف في نوع الأوقاف لا يتعلق بالعين بما هي، بل يتعلق بمنافعها وماليتها، ولا غرض له في خصوصيتها، بل في إصلاح حال الموقوف عليه، وإدارة معاشه، فيجوز التبديل إذا كان أصلح وأنفع، فكما أنه لو قال: «وقفت هذا، وشرطت أن يكون له التبديل بالأعود» صح، كذلك إذا لم يقل، وعلم من حاله ذلك.