صحيحة النخاس ومحتملاتها وكيف كان: ففي صحيحة النخاس - قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) قلت له: أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة، وأعطيهم الثمن، وأطلبها أنا؟
قال: «لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم معها ثوبا أو متاعا، فتقول لهم:
«أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما» فإن ذلك جائز» (1).
يحتمل أن يكون قوله (عليه السلام): «لا يصلح شراؤها» غير ناظر إلى قوله: «وأطلبها».
فيكون المراد: أن الآبقة لا يصح شراؤها مطلقا إلا مع الضميمة، فتنقسم جميع صور بيع الآبق: إلى ما لا يصح، وما يصح; بحكم الإطلاق في المستثنى منه، وتبعية المستثنى له.
وأن يكون ناظرا إلى ما يتوقف عليه الطلب، وهو رجاء الظفر، فيكون قوله (عليه السلام): «لا يصلح شراؤها» بمنزلة «لا يصلح شراء الآبقة» التي علم الظفر بها، أو يرجى ذلك، ويرد الاستثناء عليه، فغير ذلك من الصور تخرج عن مفادها، فتقع صحيحة حال الانفراد حتى المعلوم عدمه، فضلا عن صورة اليأس.
وقد مر: أن شراءها حتى مع العلم بعدم الظفر بها، ليس سفهيا، ولا غرريا، ولا أكلا للمال بالباطل (2)، بعد كون العتق في الكفارات ولله، من المنافع المرغوب فيها.