فوجوب التسليم على كل منهما، إنما هو بعد الإجازة حتى على الكشف الحقيقي، فلا بد من العلم بالقدرة على التسليم، أو التسلم، أو الحصول في يده، حال وجوب التسليم عليهما، وبه يدفع الغرر.
والحاصل: أن النقل والكشف مشتركان في فرض، والكشف المشهوري والنقل ممتازان عن الحقيقي في فرض، والإشكال غير وارد على جميع الفروض، وجميع أقسام الفضولي.
هل تعتبر القدرة على التسليم في الصرف والسلم؟
وأما فيما يكون القبض والتسليم شرطا لصحته، كبيع السلم والصرف:
فقد ادعى الشيخ الأعظم (قدس سره)، عدم اعتبار القدرة على التسليم فيهما; لأن تأثير العقد قبل التسليم في المجلس، موقوف على تحققه، فلا يلزم غرر.
ولو تعذر التسليم بعد العقد رجع إلى تعذر الشرط، ومن المعلوم أن تعذر الشرط المتأخر حال العقد، غير قادح، بل لا يقدح العلم بتعذره فيما بعده - في تأثير العقد - إذا اتفق حصوله; فإن الشروط المتأخرة لا يجب إحرازها حال العقد، ولا العلم بتحققها فيما بعد.
والحاصل: أن تعذر التسليم مانع في بيع، يكون التسليم من أحكامه، لا من شروط تأثيره، والسر فيه أن التسليم فيه جزء الناقل، فلا يلزم غرر من تعلقه بغير المقدور.
وبعبارة أخرى: الاعتبار بالقدرة على التسليم بعد تمام النقل، ولهذا لا يقدح كونه عاجزا قبل القبول، إذا علم بتجدد القدرة بعده، والمفروض أن المبيع بعد تحقق الجزء الأخير من الناقل - وهو القبض - حاصل في يد المشتري، فالقبض مثل الإجازة بناء على النقل، وأولى منها بناء على الكشف....