كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٣ - الصفحة ٣٢٩
العقلائية والشرعية بعيد.
كما أن الحكم بكون الثمن في مقابل الضميمة مع عدم القدرة عليه، دليل على أن الموجب للصحة حصوله عنده، ومع عدمه يكون أكل المال في مقابله باطلا، وليس ذلك إلا لعدم الاعتناء بمنفعة العتق.
مع أن تلك المنفعة غير المقصودة نوعا، إن أخرجت الشئ عن كونه بمنزلة التالف، وصارت موجبة لصحة البيع، لأمكن وجود مثلها في غالب الموارد التي عد الشئ فيها تالفا، كالمسروق، فللمالك أن يجعل العين المسروقة التي لا يرجى عودها، مباحة للسارق، والمنهوبة كذلك مباحة للغاصب.
قلت: بل الظاهر منهما عدم إلغاء تلك المنفعة في الآبق; فإن الحكم بالصحة مع الضميمة، دليل على أن له منفعة ما، ولأجلها يصح جعله جزء المبيع، وإعطاء الثمن بإزائه، فلو كانت تلك المنفعة بمنزلة العدم شرعا، والفرض عدم وجود منفعة أخرى له، لكان ذلك موجبا لبطلان البيع على المجموع.
فالحكم بالبطلان منفردا، ليس لأجل عدم كون المعاملة عقلائية، ولا لأجل سلب المنفعة عنه شرعا، ولا لأجل الغرر، بل تعبد محض.
محتملات موثقة سماعة وبيان الحق منها وفي قوله (عليه السلام) في ذيل موثقة سماعة (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل

١ - رواها الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة.
والرواية موثقة بزرعة فإنه ثقة واقفي كما قاله النجاشي والشيخ، وبسماعة فهو أيضا واقفي على ما قاله الشيخ في رجاله. وقال النجاشي في حقه: ثقة ثقة. ولا يخفى أنه عبر المصنف (قدس سره) في موردين من كتاب طهارته ب‍ «موثقة سماعة أو صحيحته».
أنظر رجا ل النجاشي: ١٧٦ / ٤٦٦، و ١٩٣ / ٥١٧، الفهرست: ٧٥ / 303، رجا ل الطوسي: 351 / 4، الطهارة، الإمام الخميني (قدس سره) 2: 149، و 3: 120.
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»
الفهرست