للملكية.
وفي ذيل صحيحة معاوية بن وهب: «فإن الأرض لله ولمن عمرها» (1).
فلا إشكال في صدق «التعمير» على إزالة الغابات والآجام عن الأرض، وجعلها بستانا أو دارا أو نحوهما.
ومنها: الموات بالعرض ولا إشكال في كونها للإمام (عليه السلام) إذا كانت من العامرة بالذات، ثم صارت مواتا قبل أن يحدث فيها ما يوجب ملكيتها لأحد; لعدم سبب للخروج عن ملكه.
وأما ما عرضها الموات بعد التملك بوجه، وكذا الموات بالأصل إذا صارت ملكا بالإحياء، ثم عرضها الموات، فهل هي باقية على ملكه مطلقا، ويتوقف جواز التصرف على إذنه؟
أو زالت ملكيته مطلقا، وصارت ملكا للإمام (عليه السلام) ولمن عمرها؟
أو باقية على ملكه، لكن يجوز للغير الإحياء، وبه يصير أحق بها، وعليه أجرة الأرض؟
أو تزول إذا كان تملكها بالإحياء، وتبقى إذا كان تملكها بالشراء ونحوه؟
وفي الفرض الأخير، هل للمحيي أحقية التصرف أو لا؟
وجوه وأقوال، لا شاهد يعتمد عليه في شئ منها.
وا لتحقيق: التفصيل بين ما إذا أعرض المحيي الأول عنها، فتصير للإمام (عليه السلام) ولمن عمرها، وبين غيره، فتبقى على ملكه، ولا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه،