الغنائم، والباقي يقسم بين الغانمين، على ما صرح به في بعضها (1) والمتفاهم من بعض (2).
الأخبار المعارضة وفي قبا لها روايات أخر:
منها: ما تدل على أن الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين، كمرسلة حماد وصحيحة البزنطي المتقدمتين (3)، فإن الظاهر منهما عدم التخميس، وأن الوالي والإمام (عليه السلام) يقبلها، ويصرف منافعها في مصالح المسلمين العامة، كما هو صريح المرسلة، والمتفاهم من الصحيحة، ورواية البزنطي الأخرى (4) وهي أخص مطلقا من الآية والروايات المتقدمة.
ومنها: مرسلة الوراق، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا، كانت الغنيمة كلها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا، كان للإمام الخمس» (5) وهي أيضا أخص مطلقا منها.
وقد يقال: إن صحيحة معاوية بن وهب، تدل على ما تدل عليه مرسلة