وهذا هو الظاهر من رواية بريد بن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن رجل اشترى عشرة آلاف طن من أنبار، بعضه على بعض من أجمة واحدة، والأنبار فيه ثلاثون ألف طن، فأصبحوا وقد وقع في القصب نار، فاحترق منه عشرون ألف طن، وبقي عشرة آلاف طن.
فقال (عليه السلام): «العشرة آلاف التي بقيت هي للمشتري، والعشرون التي احترقت من مال البائع» (1).
فما عن «جامع المقاصد» من الاستدلال بالسبق إلى الفهم من الرواية (2)، متين لا ريب فيه.
ثم إنه يتفرع على ما استظهرناه; من كون المبيع كليا في المعين أمور:
آثار القول بكون المبيع كليا في المعين ثبوت التخيير للبائع لا المشتري منها: كون التخيير في تعيينه بيد البائع، بخلاف المشاع.
وهذا على ما سلكناه في المشاع - من أن البائع والمشتري شريكان في العين، كشركة الوارثين في إرث مورثهما - واضح; لأن الخارج على فرض الكلي، ليس ملكا للمشتري، وإنما هو مالك لكلي اعتبر في الصبرة، قابل للصدق على كل صاع فرض فيها، ولا فرق من هذه الجهة بين الكلي في المعين، والكلي