نعم، بعد تسليم صدور الروايات، للإمام (عليه السلام) - على هذا الفرض - منعهم عن التصرف، ففرق بين الولاية السلطانية، وبين تلك التي سميناها: «ولاية» وهي اختيار التصرف بما شاؤوا.
وأما ظواهر تلك الروايات، فهي ضرورية البطلان، ومخالفة للكتاب والسنة وفتاوي الفقهاء، ولازمها مفاسد وأمور قبيحة، يزرى بها المذهب الحق.
ويمكن حملها على أنه لما كانت الأرض مواتا في الأصل وفي بدء الأمر، وا لموات أمرها بيد الإمام (عليه السلام)، كانت للإمام أصالة، ولا ينافي ذلك كون الإحياء موجبا لملكية المحيي بعد الإذن العام من ولي الأمر، هذا كله بحسب القواعد.
إذن الأئمة (عليهم السلام) في التصرف لمطلق الناس وقد عرفت: أن جواز التصرف ونفوذه في الموات، موقوف على إذن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أو الإمام (عليه السلام) (1)، فهل أذن المعصومون (عليهم السلام) في التصرف فيها تحجيرا وإحياء؟
وعلى فرضه، هل الإذن مخصوص بالشيعة، أو يعم المسلمين، أو يعم الناس؟
يظهر من جملة من الروايات اختصاص الإذن بالشيعة، وهي بين ضعيف السند مطروح الظاهر، كرواية عمر بن يزيد، المشترك بين الضعيف (2)