من حدود التولية.
نعم، لو شرط الواقف ذلك، وقلنا: بنفوذ شرطه جاز، لكنه خارج عن الفرض في المقام; إذ المفروض جعل شئ وقفا، وجعل شخص متوليا عليه، وليس من حدود التولية إبطال الوقف، ولا وقف شئ بدله، هذا على ما هو التحقيق.
وأما على ما قيل: من أن الوقف تعلق بالمالية، أو بالبدل عند عدم إمكان الانتفاع بالعين (1)، فالظاهر أن للمتولي - وإن لم يشترط الواقف - ولاية على التبديل وعلى المبدل، على تأمل في التبديل.
كلام كاشف الغطاء في عدم صحة بيع الوقف العام ثم إن المنقول (2) عن الشيخ كاشف الغطاء (قدس سره): أنه لا يصح بيع الوقف العام; لعدم الملك، لرجوعه إلى الله، ودخوله في مشاعره، لكن مع اليأس عن الانتفاع به في الجهة المقصودة، يؤجر للزراعة ونحوها، مع المحافظة على الآداب اللازمة إن كان مسجدا، وعلى إحكام السجلات، وتصرف فائدتها فيما يماثلها (3)....
ووجهه بعض الأجلة (قدس سره): بأن للمسجد حيثيتين:
حيثية المسجدية، ولها أحكام خاصة.