وأما لو شاهداها بصفات نقص، ثم ظهر كونها بصفات الكمال، لم يصح القول: بعدم وصول حق المشتري إليه، بل لو كان خيار فهو للبائع، لا للمشتري، وهو واضح.
فالقول: بأن حقه مردد بين ما هو واصل إليه جزما، وما هو غير واصل جزما، غير وجيه.
في ابتناء الشيخ الأعظم المسألة على بناء المتعاملين وأما ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره): من إمكان بناء المسألة على أن بناء المتبايعين حين العقد، على الأوصاف الملحوظة حين المشاهدة، هل هو كاشتراطها في العقد، أو أنها مأخوذة في نفس المعقود عليه، فيكون المعقود عليه هو الشئ المقيد؟
فعلى الأول: يرجع النزاع في التغير، إلى النزاع في اشتراط خلاف هذا الوصف الموجود على البائع، والأصل معه.
وبعبارة أخرى: النزاع في أن العقد وقع على الشئ الملحوظ فيه الوصف المفقود أم لا.
ثم تنظر فيه، وقال: هذا البناء في حكم الاشتراط من حيث ثبوت الخيار، وليس شيئا مستقلا حتى يدفع بالأصل، فهو قيد ملحوظ في المعقود عليه، فيرجع النزاع إلى وقوع العقد على ما ينطبق على الشئ الموجود، حتى يلزم الوفاء وعدمه، والأصل عدمه.
ولا يعارض بأصالة عدم وقوع العقد على العين، المقيدة بالوصف المفقود، ليثبت الجواز; فإن عدم وقوعه على العين المقيدة، لا يثبت جواز العقد الواقع، إلا بعد إثبات وقوعه على غير المقيدة; بأصالة عدم وقوعه على