المتقدمين هو الصحة في المقامين (1); أي البيع مع ضم القصب، واللبن في الضرع مع المحلوب منه، فلا حجة لرفع اليد عن الصحيحة والموثقة.
صحة بيع الحمل مع ضم الأصواف ومما ذكرنا يظهر الكلام في بيع الحمل مع ضم الأصواف، وأن مقتضى القاعدة صحة بيع الحمل مع العلم بوجوده; لعدم شمول النهي عن الغرر له، فضلا عن ضم معلوم إليه.
نعم، ورد في بعض الروايات المنع عنه، كالرواية المحكية عن «معاني الأخبار» بسند ضعيف (2)، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «أنه نهى عن المجر وعن الملاقيح والمضامين». وفسر الأول: بأن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة. والثاني:
بما في البطون; أي الأجنة. والثالث: بما في أصلاب الفحول. «ونهى عن بيع حبل الحبل». وفسر بولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة; أي نتاج النتاج (3).
وأما صحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا تبع راحلة عاجلة، بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل» (4).
فلا يبعد أن يكون المراد منها - بمناسبة ذكر «الجمل» الذي هو الذكر مقابل الناقة - ما في ظهور فحول الإبل، كما فسرت الملاقيح به أيضا، فلا تدل على