هذا، وأما الوجوه التي ذكرت لسائر الأقوال، فغير وجيهة، ولا داعي لنقلها وانتقادها.
مقتضى الأصل في المقام ثم إنه لا بأس بذكر مقتضى الأصل في الأقسام الثلاثة; إذ الحكم فيها مختلف، فإن الموات بالأصل لمحييها بلا شبهة، والموات التي عرضها الموتان بعد الإحياء محل خلاف، كما تقدم (1).
حكم الشك في موتان الأرض بالأصالة أو لعارض فنقول: إن شك في أرض أنها ميتة بالأصل، أو عرضها الموت بعد الحياة، فإن كان الموضوع لحكم التملك بالإحياء هو الأرض الميتة بالأصل، أو الأرض التي لم يحيها محي، فيمكن إحرازه بالأصل; فإن كل أرض مسبوقة بكونها ميتة، وبعدم إحيائها بتصرف محي، فيستصحب الموضوع، ويترتب عليه الحكم.
فيقال: «إن هذه الأرض - مشارا إلى قطعة - كانت ميتة بالأصل، فالآن كذلك» وحكمها أنه إذا أحياها محي فهي له.
وأما إذا كان المستند قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «من سبق إلى ما لا يسبقه إليه مسلم...» (2) أو قوله (عليه السلام): «من حفر واديا بديا لم يسبقه إليه أحد... فهي