جزيتهم، هل حكمهم حكم المسلمين في جواز نزولهم على أهل الخراج ثلاثة أيام، أو لا، فيجوز أخذ أجرة البيوت منهم؟
فأجاب: بجواز الأخذ، وعدم التسوية.
فحينئذ إن قلنا: بأن الروايات الدالة على جواز النزول على أهل الخراج، مصبها هو الأراضي الخراجية التي هي للمسلمين، وأن الأرض الخراجية لما كانت لهم، جاز النزول على أهلها ثلاثة أيام، فلا بد من حمل «الاشتراء» على الاشتراء المعهود، كما تقدم مفصلا (1)، لا اشتراء رقبة الأرض; فإنه مع اشترائها لا مجال للتفصيل بين المسلمين وغيرهم، مع أن الظاهر التسالم بين السائل والمجيب على جواز نزول المسلمين.
وإن قلنا: بأن جواز النزول على أهل الخراج، لا يتوقف على كون الأرض للمسلمين، بل يكفي كونها خراجية ولو كانت ملكا للأشخاص، فظاهرها البدوي جواز شرائها.
وكموثقة حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام رجل مسلم، اشترى أرضا من أراضي الخراج، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): له ما لنا، وعليه ما علينا، مسلما كان أو كافرا، له ما لأهل الله، وعليه ما عليهم» (2).
ولا يبعد أن يكون المراد ب «أرض الخراج» فيها أرض الجزية; بمناسبة رفع المسلم المشتري إليه (عليه السلام)، وكان رفعهم إياه لأجل أن الجزية لا تؤخذ من المسلم، وحكمه (عليه السلام) بالتسوية: إما للزوم أداء جزية الأرض; لأنها حق على الأرض، لا على الرؤوس، وإما لسقوطها إذا اشترى المسلم.