يتعلق بها عدم جواز الشراء، وقبل عروض البطلان يقال: «إن هذه الدار لا يجوز بيعها وشراؤها» وبعد بطلانه يجري الاستصحاب; لاحتمال كون الوقف من قبيل الواسطة في الثبوت، وبقاء المنع بعد بطلان الوقف; لأن الدار كانت ممنوعة عن البيع في زمان، وشك فيه بعده، والقضيتان متحدتان بالضرورة.
وأولى بذلك لو لم نقل ببطلانه، وقلنا: ببقاء الوقف حال البيع، كما هو التحقيق.
وكيف كان: من استشكل في جريان الأصل في أمثال المقام (1)، خلط بين أخذ موضوع القضية المستصحبة من العرف، وبين أخذه من الدليل الاجتهادي، وهو واضح الفساد.
فتحصل مما ذكرناه إلى الآن: أن المستند لعدم جواز بيع الوقف في جميع الصور، وجميع أقسام الأوقاف، هو استصحاب المنع، ولا بد في رفع اليد عنه من قيام دليل اجتهادي; من إجماع أو غيره، ومع فقده فالأصل متبع.
وجوب تبديل الوقف إلى ما يقبل البقاء ثم إنه يتفرع على ما سلكناه في ماهية الوقف - من كونها فك ملك وإيقافا على الموقوف عليهم; لغرض در النفع عليهم (2)، وأن الوقف سواء كان عاما أو خاصا بعد تحققه، يصير من المصالح لعموم المسلمين، أو لطائفة منهم، وأن من وظائف الوالي حفظ مصالحهم، وليس له الاهمال حتى يضيع (3)، وأن الوقف في جميع الأوقاف تعلق بالعناوين بالنسبة إلى الطبقات المتأخرة، ولا يعقل تعلقه