والوزن فراجعها (1).
والتوصيف فيما يمكن أيضا رافع له; لأجل أنه بحكم الإخبار، بل إخبار في الحقيقة; فإن الجمل الناقصة إذا وقعت تلو التامة - إخبارا كانت أو إنشاء - تخرج من النقص إلى الكمال المحتمل فيه الصدق والكذب.
فقول البائع: «بعتك هذا الفرس العربي» إخبار بعربيته، فإن حصل منه الوثوق، يرفع به الجهالة، وإلا فلا، فمطلق التوصيف لا يقوم مقام الاختبار.
وأما الشرط وبناء المتعاملين، فلا أثر لهما في رفع الجهالة; إذ الفرض اعتبار العلم، وكون الجهل موجبا للبطلان، والتزام البائع بنحو الاشتراط، لما لم يرجع إلى الإخبار الضمني بوجوده وكذا بناء المتعاقدين، لم يرفعا الجهالة.
وأما أصالة الصحة، فيما شك في صحته وفساده، وصار ذلك الشك موجبا للشك في ماليته، فلا تحرز المالية إلا إذا حصل منها الوثوق للمتبايعين.
كما لا يدفع بها الغرر فيما علمت ماليته، وشك في عيبه، إلا في هذا الفرض، وإذا كان الاتكال عليها عرفا; لأجل الوثوق النوعي الحاصل من الغلبة، فلا يدفع بها أيضا إن لم يحصل الوثوق لشخص المتبايعين.
وبالجملة: الميزان في رفع الغرر بمعنى الجهالة، العلم أو الوثوق والاطمئنان، من أي سبب حصلا.
قيام السيرة العقلائية على التعامل مع احتمال العيب ثم إن الظاهر قيام السيرة العقلائية على المبايعة مع احتمال العيب; اتكالا على أصالة الصحة، من غير اعتبار الوثوق والاطمئنان، ومن غير فرق بين