في صدر المبحث (1)، فلوازمها حجة، فتكون حاكمة على الأصول المتقدمة، لكن الظاهر رجوعه عما التزم به أولا، ويظهر من كلماته أنها أصل شرعي (2).
ودعوى: أنها أصل عقلائي تعبدي، لا حجية لمثبتاته، نظير الاستصحاب الشرعي، عهدتها على مدعيها، وفي كلماته في المقام بعض الأنظار، لا داعي للتعرض لها، هذا كله في دعوى المشتري التغير الموجب للخيار.
حكم صورة دعوى البائع للتغير الموجب لخياره ومنه يتضح حال دعوى البائع التغير الموجب لخياره; فإنه مدع، والمشتري منكر; للصدق العرفي الذي هو الميزان في الباب.
وإرجاع دعوى التغير إلى دعاو أخر، تجعل المدعي منكرا، قد عرفت فساده (3).
ولأن البائع لو ترك ترك; ضرورة أنه المهاجم، ولأن أصالة بقاء العقد وسائر الأصول المعتبرة المتقدمة، مع المشتري، ومخالفة للبائع.
وقد عرفت: حال أصالة عدم وقوع العقد على هذا الموجود (4)، فلا نطيل.
والإنصاف: أن الوجه في تقديم قول المشتري في هذه الصورة وجيه، ولم يتضح وجه معتد به لتقديم قوله في الصورة السابقة.