تقدمه على بعض الأصول الآتية لأجل السببية والمسببية (1).
مع أن الأصل العقلائي، أمارة مقدمة على الأصول السببية، وليس تقدمه على الأصول لأجل السببية.
وكيف كان: ففيها أن أصالة عدم تغير المبيع لا أثر لها; لأن حكم الخيار مترتب على تخلف الشرط الضمني، أو تخلف الوصف، لا على التغير، واستصحاب عدم التغير لإثبات عدم التخلف مثبت.
مضافا إلى ورود الإشكال المشترك عليه أيضا; لعدم تيقن عدم تغيره في البيع، وما هو المتيقن، لا يصلح لإثبات موضوع الأثر إلا بالأصل المثبت.
ومنه يظهر عدم جريان أصالة عدم تخلف الشرط أو الوصف، وعدم جريان أصالة عدم وقوع العقد على الموصوف أو المشروط، وأصالة عدم الخيار; لجريان الإشكال الساري في الجميع.
مع أن عدم وقوع العقد على المشروط أو الموصوف، لا يثبت عدم تخلف الشرط أو الوصف، والثاني موضوع الحكم، لا سلب وقوع العقد عليه.
حول كلام العلامة في التذكرة ومما ذكرناه ظهر حال ما عن «التذكرة»: من التشبث بأصالة عدم علم المشتري بالمبيع على الوصف الموجود، وأصالة عدم رضاه به (2)، وما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) في رده: من معارضتها بأصالة عدم علمه بوصف آخر، ثم