كما أن أرض أهل الذمة أو الكفار - مما هي مملوكة لهم بالإحياء ونحوه - غيرها، فلا بد من تمحيص البحث في الروايات المربوطة بالأرض الخراجية:
التحقيق في الروايات الواردة في الأراضي الخراجية فمنها: رواية أبي بردة بن رجا قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف ترى في شراء أرض الخراج؟
قال: «ومن يبيع ذلك؟! هي أرض المسلمين».
قال قلت: يبيعها الذي هي في يده.
قال: «ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟!».
ثم قال: «لا بأس، يشتري حقه منها، ويحول حق المسلمين عليه، ولعله يكون أقوى عليها، وأملى بخراجهم منه» (1).
وا لظاهر الذي هو كالصريح، عدم جواز بيع أرض الخراج، وعدم صيرورتها ملكا لمن في يده; لا مستقلا، ولا تبعا للآثار; ضرورة أن أرض الخراج المسؤول عنها كانت بيد الزراع، ومن البعيد جدا خلوها عن آثار منهم; فإن الزارع لا يدع الأرض بلا عمل، من تسويتها، وتهيئتها للزراعة، أو زرعها، وغرسها... إلى غير ذلك مما هو متعارف في الأراضي الزراعية.
فالأرض التي بيدهم إما مشغولة فعلا بالزرع والغرس، أو مهيئة لذلك بأعمال منهم; كالتسوية، والتسميد، وبناء الجداول... إلى غير ذلك مما هو معهود ومتعارف، فالآثار منهم موجودة في الأرض دائما أو غالبا.