وإنما استفاد الفخر ذلك من لازم نص الأصحاب; فإن جواز الإندار بعد الفراغ عن صحة البيع، كما أن الإجماع المدعى في الذيل، مستفاد من نصهم، وإلا فمتون الفقه خالية عن ذلك، بل متعرضة لجواز الإندار.
فتحصل مما ذكر: أن ما استظهره الشيخ الأعظم (قدس سره) (1) من كلامه، لا ينطبق عليه جزما، بل الظاهر من كلامه، أن البيع بعد استثناء الظرف المجهول من المبيع، وقبل إندار أمر معلوم، صحيح عند الأصحاب، فيدل كلامه على صحة البيع في أحد القسمين الأولين.
والظاهر بحسب المتعارف في المكيل والموزون، وقوعه على النحو الثاني منهما، وهو بيع ما في الظروف كل رطل بكذا، ولازم صحته - على فرض كون المستند الغرر - هو صحة سائر الأقسام.
هذا إذا صح الاتكال على الشهرة المحققة في المسألة، والإجماع المنقول فيها (2)، لكنها ليست من المسائل التي يصح الاتكال فيها عليهما، بل ولا على الإجماع المحقق أيضا; فإنها من المسائل الاجتهادية الواردة فيها الروايات، ويكون استناد الفقهاء إليها، أو يحتمل استنادهم.
الروايات الدالة على جواز الإندار وأما الروايات فمنها: موثقة حنان - بناء على وثاقته ووثاقة سائر رجال السند (3)، لكنها لا تخلو من كلام - قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله (عليه السلام)، فقال له