حول اشتراط المالية قالوا: يشترط في كل منهما أن يكون متمولا; لأن البيع مبادلة مال بمال (1).
أقول: يمكن المناقشة فيه; بأن شروط العوضين والمتعاملين، إنما تعتبر بعد تقوم ماهية البيع، فما هو دخيل في قوامها، لا ينبغي أن يعد من الشروط، كما أن القصد إلى المعنى أيضا، لا ينبغي أن يعد منها، فالبيع له مقومات وشروط، ورتبة الشروط متأخرة عن أصل الماهية ومقوماتها.
والأولى أن يعد نحو المالية والقصد من مقومات الماهية، لا من شروط العوضين، هذا إذا قلنا: بأن البيع مبادلة مال بمال.
ويمكن المناقشة فيه أيضا: بأن المالية لا تعتبر في البيع; فإن المبادلة بين الشيئين قد تكون لأجل ماليتهما، وهو الشائع الرائج، وقد تكون لغرض آخر.
مثلا: لو فرض وجود حيوانات مضرة بالزرع كالفأرة، أو بالإنسان كالعقرب، وأراد صاحب الزرع أو البيت جمعها وإفناءها، فأعلن أنه يشتري كل فأرة أو عقرب بكذا; لأجل حصول الدواعي لجمعها، فاشترى ذلك لإعدامها،