بطلان كون الشرط هو القدرة المعلومة ثم إن الشيخ الأعظم (قدس سره) قال: إن الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين; لأن الغرر لا يندفع بمجرد القدرة الواقعية، ولو باع ما يعتقد التمكن، فتبين عجزه في زمان البيع، وتجددها بعد ذلك صح، ولو لم يتجدد بطل (1) انتهى.
وفيه: أن ما يتصور أن يكون شرطا، إما القدرة الواقعية; بحيث تكون هي تمام الموضوع.
وإما العلم بها; بحيث يكون هو تمام الموضوع.
وإما القدرة المعلومة; بحيث يكون للموضوع جزءان: القدرة الواقعية، والعلم بها.
وإما أمران هما: العلم بالقدرة وإن لم تتحقق، ونفس القدرة وإن لم تكن معلومة.
فعلى الأول: يصح البيع مع فقد العلم، بل ومع العلم بالخلاف إذا كان قادرا.
وعلى الثاني: يصح مع العلم وإن لم يكن موافقا للواقع.
وعلى الثالث: يصح مع اعتقاده بها، وكونها متحققة متعلقة للعلم.
وعلى الرابع: يصح إذا اعتقد قدرته وكان مخالفا للواقع، لكن تجددت القدرة، ولو لم تتجدد بطل، فما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره)، إنما هو من متفرعات هذا الفرض، لا فرض كون الشرط القدرة المعلومة، كما لا يخفى.
ثم إنه لا دليل على أن القدرة المعلومة شرط; بحيث تكون القدرة جزء الموضوع، لأن الظاهر من رواية حكيم، هو اعتبار القدرة على التسليم حال البيع