كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٣ - الصفحة ٣١٢
فلا بد من إرجاعه إلى شرطية القدرة; لامتناع كون العجز - وهو عدم القدرة - مانعا ودافعا لشئ.
نعم لو قيل: إن العجز أمر ثبوتي مضاد للقدرة، تصح مانعيته.
حول كلام الشيخ الأعظم في المقام ثم إن الشيخ الأعظم (قدس سره) بعد نفي المانعية عن العجز قال: لو سلم صحة إطلاق «المانع» عليه، لا ثمرة فيه، لا في صورة الشك الموضوعي، أو الحكمي، ولا في غيرهما; فإنا إذا شككنا في تحقق القدرة والعجز مع سبق القدرة، فالأصل بقاؤها، أو لا معه فالأصل عدمها; أعني العجز، سواء جعل القدرة شرطا، أو العجز مانعا... إلى آخره (1).
أقول: لو كان المستند في المقام حديث الغرر (2) فقد مر أن المستفاد منه اعتبار أحد أمرين: إما العلم بالقدرة على التسلم، وإما العلم بحصول العوض عنده، كرجوع الطير على عادته (3).
وكيف كان: لا تكون القدرة على التسليم، ولا نفس القدرة على التسلم، ولا نفس الحصول بحسب الواقع، رافعا للغرر، بل الرافع هو العلم، ويكون هو تمام الموضوع لرفعه، سواء كانت القدرة بحسب الواقع حاصلة أم لا.
فعليه لا مجال للأصل; فإنه مع الشك في القدرة، وفي الحصول عنده لدى البيع، يكون الغرر متحققا قطعا، واستصحاب بقاء القدرة - على فرض جريانه -

1 - المكاسب: 186 / السطر 32.
2 - تقدم في الصفحة 292.
3 - تقدم في الصفحة 304.
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست