إلى أن قال: «وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام (عليه السلام)، يقبله بالذي يرى» (1) ونحوها روايته الأخرى (2).
وهما ظاهرتان في أن المأخوذ عنوة أمره إلى الإمام (عليه السلام)، فلو كانت الآثار مملوكة، لكان أمرها بعد التملك إلى المالك في التقبيل، وإن كان على الأرض الخراج.
وظاهرهما أن المأخوذ بالسيف ما دام ينطبق عليه عنوان «المأخوذ بالسيف» أمره في كل عصر إلى الإمام (عليه السلام); إذ من المعلوم أن ذلك الوصف لا يزال ثابتا للأرض الكذائية، فأمرها مطلقا إلى الإمام (عليه السلام); لعدم المالك لها.
الروايات الظاهرة في شراء أرض الخراج ثم إن في المقام روايات لها ظهور بدوي في جواز الاشتراء، كرواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وفيها: وسألته عن الرجل اشترى أرضا من أرض الخراج، فبنى بها أو لم يبن، غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها، له أن يأخذ منهم أجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم؟
قال: «يشارطهم، فما أخذ بعد الشرط فهو حلال» (3).
والظاهر أن السؤال عن أن أهل الذمة الذين عملوا على شرطها، وأدوا