يشترى بالثمن ما يمكن حفظه لهذا الغرض، وهذا ليس اتجارا بالثمن، بل هو حفظ المالية عند الاضطرار; لغرض الصرف فيما هو مصلحة خاصة، نظير نفس ثمن الموقوفة; فإن بيعها ليس اتجارا بالوقف كما لا يخفى.
حكم عروض الخراب على بعض الوقف ولو عرض الخراب على بعض الوقف، فإن كان وقف منفعة مطلقة يباع وتراعى المصلحة في شراء بدله، أو صرف ثمنه في تعمير الباقي.
وقد مر سابقا: أن هذا القسم لا تجب فيه المماثلة، بل تجب مراعاة المصلحة (1)، حتى لو اقتضت صرف ثمنه في وقف آخر لهم جاز، فتأمل.
وأما في وقف الانتفاع، كالمدارس والدار للإسكان، ووقف المنفعة على وجه خاص بنحو ما مر (2)، فلا بد - مع الإمكان - من صرف ثمنه في تحصيل المماثل، فإن أمكن إحداث مدرسة أخرى أو دار أخرى للإسكان، مع بقاء البعض المعمور قابلا لسكنى الطلاب أو الذرية، يصرف الثمن فيه.
وإن احتاج البعض في بقائه إلى صرفه فيه، يقدم ذلك.
وإن لم يحتج إلى التعمير، ولم يكن الثمن بمقدار إحداث وقف آخر، يحفظ الثمن عند أمين إلى زمان الاحتياج، أو يصرف في وقف آخر لهم مماثل له.
ولو دار الأمر بين مراعاة البطن الموجود، ومراعاة البطون اللاحقة، كما لو خرب بعض الوقف، واحتاج بعضه الآخر إلى عمارة لا يمكن بدونها انتفاع البطون اللاحقة، فهل تقدم مصلحة البطن الموجود; لكونه ذا حق فعلا؟