مسوغات بيع الوقف الخاص وأما الأوقاف الخاصة، ففيها صور نتعرض لمهماتها:
الصورة الأولى: ما إذا خرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به، أو بالوجه الذي وقفه الواقف.
فالكلام فيها يقع تارة: في المقتضي لبيعه، وأخرى: في الموانع على فرض ثبوت المقتضي.
وقد يقال كما عن المحقق الخراساني (قدس سره) (1) وغيره (2) في فرض ثبوت المقتضي: بتعلق الوقف أولا بالعين، وثانيا بالبدل، أو بماليتها، وقد تقدم مع ما فيه (3)، فلا نعيده.
وقد يقال: إن الوقف يتضمن حبس العين وتسبيل المنفعة، والثاني موسع لدائرة الموقوفة; بمعنى أن العين بشخصها محبوسة ما دام إلى الانتفاع بها سبيل،