ابن مسلم، قال: سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصراني؟ قال: ليس به بأس.
(22767) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين:
لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد.
فقلت: الشراء من الدهاقين قال: لا يصلح إلا أن تشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها، قلت: فإن أخذها منه قال: يرد عليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل.
(22768) 5 - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تشتر من أرض السواد (1) شيئا إلا من كانت له ذمة فإنما هو فئ للمسلمين.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع الشامي نحوه (2).
(22769) 6 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحل له.
(22770) 7 - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: