وفي الثانية: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قريب منها في صدقة أمير المؤمنين (عليه السلام)، فإنه بعد جعل الصدقة قال: «وأسكن هذه الصدقة خالاته...» (1)، فإن الظاهر منهما الذي لا ينبغي أن ينكر، أن ما للموقوف عليه نفس السكنى أو منافع الوقف، لا ملك العين.
تقريب لملكية الموقوف عليهم ويمكن تقريب ملكية الموقوف عليهم للعين: بأنه لا إشكال نصا وفتوى (2) في جواز بيع الوقف في بعض الصور الآتية، فيستكشف من نفس الجواز والصحة ملكيته; فإن البيع مبادلة مال بمال في الملكية، وقد ورد «لا بيع إلا فيما تملكه» (3) ولا يعقل تبادل الملكية إلا مع كون الموقوف ملكا، فلا محالة يكون له مالك.
ولا يكون أحد صالحا للمالكية إلا الموقوف عليه; ضرورة أن الواقف زال ملكه إجماعا، ولا مالك آخر، فلا بد وأن يكون الموقوف عليه.
وأيضا: إن المشتري يملك الوقف بعد اشترائه، ض ملكيته على ملكية مالك الوقف; لما ذكر من الوجه.
وأيضا: إن المتصدي للبيع هو الموقوف عليه، فلا بد وأن يكون مالكا.