بهذا» تمت، ولا تحتاج في تحققها إلى قبول (1).
فلو أوجب الفضولي الموجب المعاملة، يكون إيقاعها تاما; لا يحتاج إلى ضم القبول، وقبول الأجنبي غير الأصيل لغو; لا يكون دخيلا في إيقاع المعاملة، ولا أثر له في تحققها، وإنما المؤثر إجازة المجيز، سواء وقعت بلفظ «الإجازة» أو بلفظ «القبول» أو نحوهما مما يفيد الرضا بإيجاب الموجب.
فحينئذ لو شرطنا في الإجازة أن لا يسبقها الرد، فإنما هو لكون الإجازة قبولا، والمجيز طرف المعاملة حقيقة، فيكون رده هادما ومخرجا للمتعاملين عن صدق «المعاقدة» بينهما.
وأما إجازة المرتهن، فلا تجعل المجيز طرفا للمعاقدة; فإن المعاقدة إنما هي بين المالك والمشتري، واعتبار إجازة المرتهن إنما هو لكونه صاحب الحق، فهي شرط خارجي، لا يجعل المجيز معاقدا وطرفا للمعاقدة; فإن العقد لم يقع على حقه، ولم ينتقل حقه إلى المشتري حتى يكون طرفا، فلا وجه لاعتبار عدم مسبوقيتها بالرد; لعدم كون رده هدما، ولا يخرج برده طرفا المعاملة عن صدق «المعاقدة» بينهما.
وأولى بذلك ما إذا قلنا: بأن الإجازة غير معتبرة بنفسها، بل المعتبر سقوط الحق وفك الرهن; فإن هدمه بالرد الذي هو راجع إلى عدم إسقاط حقه، مما لاوجه له.
فك الرهن مصحح للمعاملة ثم إن فك الرهن بعد العقد، يوجب صحة المعاملة; لإطلاق وجوب