وما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) وغيره: من أن الأصلين متعارضان (1) غير مرضي; لأن التعارض فرع حجية الأصل في ذاته، وما لا حجية له، خارج عن موضوع التعارض، كما أن الأمر كذلك في تعارض الأمارات والأخبار.
فبعد عدم جريان الأصول المذكورة، يكون المرجع هو أصالة بقاء العقد إلى ما بعد الفسخ، لا أصالة عدم وصول حق المشتري، كما مر في الفرع السابق (2).
ومنه يظهر الكلام فيما إذا اختلفا، وأراد البائع إثبات الخيار لنفسه.
حكم الاختلاف في تقدم التغير على القبض وتأخره ولو اختلفا في أن التغير وقع قبل القبض; ليثبت الخيار أو بعده، بعد الاتفاق على عدم التغير حال العقد، فإن قلنا: بأن التغير قبل القبض موضوع للخيار، والتغير بعده لسلبه - وبعبارة أخرى: إن هنا موضوعين وجوديين; التغير قبل القبض، والتغير بعده، ولكل حكم - فلا أصل لإحراز الموضوع كما هو واضح.
وإن قلنا: بأن موضوع الخيار التغير قبل القبض، وليس حكم آخر متعلقا بموضوع وجودي آخر، بل يكفي في سلب الخيار، سلب التغير قبل القبض، فاستصحاب عدم تغيره قبل القبض جار; لأن المفروض أن المبيع حال تعلق العقد به، لم يكن متغيرا، فعلم بأنه مبيع لم يكن متغيرا قبل القبض، فاستصحاب هذا العنوان، رافع لموضوع الخيار.
وأما التغير قبل القبض، فلا أصل لإثباته، فالأصل مع منكرا لتغير قبل القبض.