صحة الوقف المنقطع وأما المنقطع، فلا ينبغي الإشكال في صحته; لأن المعتبر في ماهية الوقف - كما أشرنا إليه سابقا (1) - ليس إلا إيقاف العين لتسبيل المنفعة، والدوام ليس معتبرا فيها.
ولهذا كان تقسيمها إلى الدائم والمنقطع صحيحا من غير تأول، وليس الوقف من الماهيات المستحدثة شرعا، بل هو من الماهيات العرفية الدارجة في سائر الملل، بل الظاهر تعارفه عند غير منتحلي الأديان أيضا، ومقتضى قاعدة السلطنة صحته.
وتدل عليها: مكاتبة الصفار إلى أبي محمد (عليه السلام) في الوقوف، وما روي فيها، فوقع (عليه السلام): «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله» (2) بناء على كونها مكاتبة مستقلة، غير مكاتبته الأخرى.
بل تدل عليها أيضا تلك المكاتبة صدرا وذيلا، قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام)، أسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو؟ فقد روي: «أن الوقف إذا كان غير موقت، فهو باطل مردود على الورثة، وإذا كان موقتا فهو صحيح ممضى».
قال قوم: إن الموقت هو الذي يذكر فيه: «أنه وقف على فلان وعقبه، فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها».
قال وقال آخرون: هذا موقت إذا ذكر: «أنه لفلان وعقبه ما بقوا» ولم يذكر