كلام المحقق التستري وما يرد عليه ثم إن المحقق صاحب «المقابس» (رحمه الله)، بعد تقريب الصحة بوجوه كثيرة، قد استقرب البطلان من الأصل، بما لا يخلو التعرض له من فائدة.
قال في صدر كلامه في مقام إثبات تعلق النهي بتصرفات الراهن: نقل جماعة الإجماع على كونه ممنوعا من التصرف (1)، واتفقت كلمة الأصحاب عليه كما سبق (2)، وحكى الشيخ (قدس سره) ورود الأخبار بذلك (3)، ونقل العلامة رواية نبوية فيه (4)، وأنه المناسب للغرض الباعث على وضع عقد الرهن.
ثم استنتج بطلان البيع; لاقتضاء تعلق النهي به، لا لأمر خارج عنه وإن كان لحق الغير، كما في بيع أم الولد والوقف، فإنهما أيضا لحق الغير (5).
وهذا الصدر مع الغض عن ذيله، يمكن تقريبه للبطلان: بأن المفروض ثبوت ورود: «أن الراهن ممنوع من التصرف» والممنوعية منه إذا أضيفت إلى التصرفات الخارجية - كالركوب، والسكنى; مما لها نفسية - يستفاد منها الحرمة التكليفية.
وإذا أضيفت إلى أمثال المعاملات; مما يتوسل بها إلى الصحة، يستفاد منها البطلان والحكم الوضعي، لا لاستعمال الألفاظ في الحكم التكليفي أو الوضعي، بل لاستفادة ذلك من المناسبات العرفية، كما أن الأمر كذلك في الأوامر،