مسجدا، لم يكن ترتب الأحكام عليه بعنوان «بدل المسجد» بل هو مستقل فيه.
مضافا إلى أن آثار المسجد لا تنتقل ببيعه إلى مسجد آخر، بل إخراجه عن المسجدية - بالبيع ونحوه - محو لآثاره ض، لا مبادلة مشعر بمشعر.
مع أن الحكم في أمثالها واضح، لا يحتاج إلى التجشم، هذا بالنسبة إلى أصل المشاهد والمساجد.
وأما أجزاء أبنيتها، كالأحجار، والأخشاب، وما يوقف عليها، كالفرش، والقناديل... ونحو ذلك، فالبدلية فيها معقولة، فلو فرض عدم الجواز فيها، فلا بد وأن يكون لوجه آخر.
ومنها: الموقوفات العامة، سواء كانت مثل المدارس، والخانات، والقناطر، وما أشبهها; مما وقفت للانتفاع بها بالسكنى فيها، أو المرور عليها، أو كانت مثل الوقف على الجهات أو العناوين العامة، ومن قبيلها الوقف لتأسيس المدارس، وبناء القناطر، وتعمير الطرق والشوارع... إلى غير ذلك.
ومنها: الأوقاف الخاصة، كالوقف على الذرية.
ومنها: الأوقاف على الموقوفات، كالوقف على المشاهد المشرفة والمساجد.
مقتضى الأصل في المقام وقد يقال: إن مقتضى الأصل في كل وقف كان فكا للملك وتحريرا - كالمشاهد، والمساجد، والخانات، والقناطر، وأشباهها - عدم جواز البيع; لخروجها عن الملكية، وتلف ماليتها شرعا.
وأما فيما لم يحرر، وكان تمليكا لجهة، أو عنوان، أو أشخاص، فالأصل فيها جواز البيع إذا لم يمكن الانتفاع بها; لأن الواقف وإن أوقف عين الرقبات،