فما يظهر من بعضهم: من أن الوقف قد يكون تحريرا، وقد يكون تمليكا (1) لا ينبغي أن يصغى إليه.
المختار في تعريف الوقف والذي يمكن أن يقال: إن اعتبار الوقف في جميع الموارد إيقاف الشئ على جهة، أو شخص، أو غيرهما; لتدر المنافع منه عليها، فبقوله: «وقفت عليه» مع التعدية ب «على» المقتضية للعلو، كأنه جعل العين - في الاعتبار - على رأس الموقوف عليه لا تتعداه، لتدر منافعها عليه، ولا تتعدى المنافع عنه; تبعا لعدم تعدي نفس العين عن رأسه اعتبارا.
وهذا المعنى مع كونه موافقا للاعتبار العقلائي، صادق في جميع الموارد.
نعم، لا يبعد في المساجد والمعابد التي في سائر الأديان، أن يكون اعتبارها غير اعتبار الوقف، وهو اعتبار المسجدية والمعبدية، وهو أمر آخر غير الوقف، وإن اشترك معه في بعض الأحكام.
فلو قال: «وقفت هذا المكان لانتفاع المسلمين في عباداتهم» لا يصير مسجدا; تترتب عليه أحكامه.
ولو قال: «جعلته مسجدا» يصير مسجدا تترتب عليه الآثار ولو كان غافلا عن الوقف على المسلمين.
ولو قال: «وقفت على المسلمين; ليكون مسجدا لهم» صح مسجدا، ويكون وقفا موافقا لسائر الموارد.