وعن «نهاية ابن الأثير»: التلقي هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلد، ويخبره بكساد ما معه كذبا; ليشتري منه سلعته بالوكس، وأقل من ثمن المثل (1) انتهى.
فلو كان التلقي بحسب اللغة، أو بحسب ما هو المعهود خارجا، ذلك الاستقبال بالقيود التي ذكرها، لكان حراما; للكذب والتغرير، ولعل فتوى العامة أو بعض الخاصة بالحرمة; لذلك، وإن كان بعيدا.
وكيف كان: ما هو ظاهر اللغة والعرف والنص (2) والفتوى (3)، هو نفس الاستقبال، والإخبار كذبا خارج عنه، كما أن الاختصاص باستقبال الحضري البدوي، غير وجيه.
كراهة التجارة عن تلق لا نفس الاستقبال ثم إن الظاهر من مرسلة الصدوق (4) ورواية عروة (5) على فرض كونها غير المرسلة، ورواية الصدوق، عن منهال: أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن تلقي الغنم (6)... بل المتفاهم من رواية الحناط، عن منهال أيضا (7) هو أن المكروه