وأما تنظيره بما ذكره، فلا يخفى ما فيه; فإن جواز الإعطاء للمضطرين يكفي فيه إحراز رضاه، بخلاف باب العقود والإيقاعات.
حكم الخلاف بين أرباب الوقف ومما ذكرنا يظهر الحال في صورة الخلاف بين أرباب الوقف; بحيث لا يؤمن معه من تلف النفوس أو الأموال، أو من ضرر عظيم، فإن مقتضى القاعدة صحته في جميع ذلك; لعدم الإطلاق، أو لانصرافه على فرضه.
واستدل لذلك ولبعض صور أخر: بمكاتبة علي بن مهزيار (1) المتقدمة (2)، وفيها: وكتبت إليه أن الرجل كتب أن بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف، ويدفع إلى كل إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته.
فكتب بخطه إلي: «وأعلمه أن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف، أن يبيع الوقف أمثل; فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس» (3).
فإن الظاهر منها خصوصا بملاحظة ذيلها، أن الاختلاف كان بين أصحاب الوقف في نفس الوقف، ولهذا يرى السائل أن بيعه وتقسيمه يرفعه، ولو كان