وكذا القول: بلزوم العلم بمراتب الصفات، ولزوم الاختبار لتشخيص المراتب (1).
فتحصل من ذلك: أنه لو كان المستند الحديث المذكور، لا يمكن القول بالبطلان فيما عدا الجهالة في الذات والكميات، هذا كله إن كان المراد بالغرر الجهالة، كما بنوا عليه (2).
الروايات المؤيدة لبطلان المعاملة مع جهالة الأوصاف ثم إنه يمكن أن يستأنس لبطلان بيع الغرر مع جهالة الأوصاف التي هي مورد رغبة العقلاء - وإن لم تكن من الكميات - بجملة من الروايات:
منها: ما في بيع السلف، كصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام): «لا بأس بالسلم في الحيوان، إذا سميت الذي يسلم فيه فوصفته» (3).
وصحيحة زرارة: «لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع، إذا وصفت الطول والعرض، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها» (4).
بناء على أن وصف الطول والعرض، كناية عن التوصيف التام الرافع للجهالة; بقرينة ذكر الحيوان، وإرداف المتاع به، وظهور الشرط في الرجوع إلى كليهما، وبقرينة كون أكثر الأمتعة لا يطلب فيها الطول والعرض.