وبالجملة: لسان الأدلة آب عن الطريقية; لأن فرض الطريقية فرض إلغاء الاحتمال، وهو ينافي جعل الحكم للشك والاحتمال، كما هو الظاهر.
حكم التمسك بالأصل العملي عند الإندار بقي الكلام فيما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره): من التمسك بالأصل مع قطع النظر عن الروايات (1)، ولا بأس بتوسعة نطاق البحث.
فنقول: لو قلنا بأن الإندار قبل البيع، وقلنا بأن الحدس والتخمين لا يرفع الغرر، فهل يمكن إجراء استصحاب عدم زيادة الزيت عما اندر، واستصحاب عدم زيادة الظروف عنه; للبناء على صحة البيع، ورفع الغرر تعبدا; بدعوى أن المستفاد من أدلة الاستصحاب هو إبقاء اليقين تعبدا، وإطالة عمره بلحاظ الآثار أو لا؟
الظاهر هو الثاني، لا لأن استصحاب عدم زيادة الزيت بنحو «ليس» الناقصة، غير مسبوق بالوجود، وبنحو التامة لا يفيد (2)، فإنه قابل للدفع; ضرورة أن الزيت يصب في الظروف تدريجا، فتكون له حالة سابقة بنحو «ليس» الناقصة، كاستصحاب القلة للماء إذا شك في حصول كثرته.
بل لأن الأصل في طرف الظروف غير جار; للإشكال المتقدم.
إلا أن يقال: بإمكان دفعه بما مر في المظروف; فإن الأزقاق أيضا متدرجة من الصغر إلى الكبر حال كونها على ظهر الأغنام.
ومع الغض عنه فإجراء الأصل في الظروف; لكشف حال المظروف مثبت.