واضح مع التأمل في صدر الرواية وذيلها، وفي التعارف المذكور.
وإن كان المراد منهم رؤساء القرى، فالظاهر أنهم كانوا يتقبلون الأراضي وا لقرى من السلطان، ويقبلونها لغيرهم تارة، كما في رواية أبي الربيع الشامي في أبواب الإجارة (1) فتأمل، ويعملون فيها أخرى، فيعمرونها ويزرعونها بأنفسهم، ففي هذه الصورة قد تقتضي مصلحتهم أن يبيعوا آثارهم، وما في الأرض; من البذر والقصيل والسماد وغيره مما هو متعارف بين الفلاحين.
وبيع الآثار تارة: لأجل الانتفاع بالقطعات التي يبيعونها.
وأخرى: لأجل إرادة الرحيل والهجرة.
ولم يكن الدهاقين في تلك الأعصار مستبدين بالأرض، ومدعين لمالكيتهم، كما يظهر بالتأمل في الأخبار; من أن الأراضي الخراجية كانت تحت يد السلاطين، والدهاقين كانوا يتقبلون منهم، ويدفعون الخراج إليهم، فاحتمال كونهم غاصبين للأرض، وكانوا يعملون فيها عمل الملاك (2)، غير وجيه.
ثم إن قوله (عليه السلام): «لا يصلح إلا أن يشتري منهم...» إلى آخره، يمكن أن يراد منه عدم الصحة إلا بالتزامه في العقد على أن يصيرها للمسلمين; أي يلتزم بما التزم به الدهقان: من كون المنافع مشتركة بينه وبين المسلمين; ضرورة أن الالتزام بأن يكون جميعها للمسلمين، مما لم يصدر منهم غالبا، لو لم نقل دائما.
وهذا نظير قوله (عليه السلام) في الرواية المتقدمة: «ويحول حق المسلمين عليه» (3) ونظير رواية أبي الربيع الآتية (4) بناء على أن الظاهر من قوله (عليه السلام):