ثم إنه (قدس سره) تمسك بأمور في ضمن الإشكال والرد (1)، قد مر الجواب عنها في الفضولي (2)... إلى أن قال ما حاصله: فالذي يظهر من تتبع الأدلة، أن عقد الأصيل لا يقع على وجهين، بل يكون إما فاسدا، أو صحيحا (3).
وفيه: أنه على فرض أن التتبع في الموارد الخاصة كان حاصله ذلك، لكن لم يدل دليل على عدم وقوع عقد المالك مراعى بالإجازة، فمقتضى العمومات صحته.
جريان نزاع الكشف والنقل في بيع الراهن بعد فك الرهن ثم إنه وقع الكلام من الأعلام: في جريان نزاع الكشف في المقام:
فمن قائل: إن مقتضى القاعدة هاهنا الكشف، وفي الفضولي النقل; لأن العقد هاهنا عقد المالك ابتداء، ومقتضى عموم دليل (أوفوا...) (4) الكشف، بعد عدم القطع بخروج ما عدا صورة عدم لحوق الإجازة رأسا (5)، ويظهر جوابه مما يأتي (6).
ومن قائل: بعدم جريان النزاع في المقام (7).