فالخراب أو النقل لا ينقص من ثواب عمله شيئا، ولا يكون البيع مبطلا لثوابه ولحقه لو كان الثواب حقا له.
ولو فرض أن له ثوابا حسب استفادة الموقوف عليهم، وكلما كثر المستفيد كثر ثوابه، لم يوجب ذلك تعلق حق له بالعين، ولا بمنافعها; لما عرفت: من تفرع ثوابه على انتفاعهم (1)، فلو كان شخص خير، يعطي الفقراء من منافع داره شيئا على فرض إجارتها وأخذ أجرتها، لم يتعلق حق لهم بالدار، ولا بمنافعها.
بل لو جعل لهم بعقد لازم شيئا من منافعها على فرض إجارتها، لم يتعلق حق لهم بالدار، وليس لهم إلزامه بالإجارة; لأن حقهم متفرع ومعلق على الإجارة، وفي مثله لا يعقل تعلق حق بالعين، ولا باستئجاره، فضلا عن المقام الذي يكون الأجر - على فرضه - مبنيا على التفضل زائدا على أجر عمله.
تقريب بطلان البيع لأجل حق البطون اللاحقة وأما منع حق البطون اللاحقة، فإن قلنا: بأن الوقف تمليك فعلي لجميع البطون عرضا وإن كانت المنافع تدر عليهم طبقة بعد طبقة، ولا مانع في مالكية الطبقات المتأخرة للعين الموقوفة مسلوبة المنافع إلى زمان وجودهم، كالعين المستأجرة إذا بيعت، فالبطلان لأجل كون العين مشتركة بين الحاضرين وغيرهم، فلا يجوز بيع الجميع، ولا بيع ملك الحاضر مشاعا للجهالة بالمقدار المشاع.
إلا أن يقال: بصحة بيع الجميع; دفعا للجهالة، ويكون بالنسبة إلى الطبقات المتأخرة فضوليا، والفرض أن جميع المنافع للطبقة الحاضرة عند وجودهم، وجواز أنحاء التصرفات الانتفاعية في العين، كالإجارة، وتسليم العين