مسألة في الإندار جواز إندار مقدار يحتمل الزيادة والنقيصة، لظرف ما يوزن مع ظرفه، مما لا إشكال فيه في الجملة، وادعيت الشهرة وعدم الخلاف فيه (1)، بل عن فخر الدين (قدس سره): دعوى الإجماع عليه.
قال فيما حكي عنه: نص الأصحاب على أنه يجوز الإندار للظرف; بما يحتمل الزيادة والنقيصة، فقد استثني من المبيع أمر مجهول، واستثناء المجهول مبطل للبيع إلا في هذه الصورة، فإنه لا يبطل إجماعا (2) انتهى.
إنما الكلام في أقسام ما يتصور في بيع المظروف، مع الجهل بمقداره كيلا ووزنا، بعد العلم بمقدار مجموع الظرف والمظروف، وفي مقتضى القاعدة فيها، ومقدار دلالة معقد إجماع الفخر والأخبار الواردة في هذا الباب (3).