الدبس في الزقاق (1).
ودعوى: القطع بالمناط أو إلغاء الخصوصية عرفا (2)، عهدتها على مدعيها.
وقد عرفت (3): عدم صلاحية ذلك التعارف عند بعض التجار، لتقييد دليل الغرر، ودليل اعتبار الكيل.
احتمالات موثقة حنان ثم إن لقوله (عليه السلام) في موثقة حنان: «إن كان يزيد وينقص فلا بأس» (4)، احتمالات، ذكرها الشيخ الأعظم (قدس سره) (5)، وإن كان في بعض استشهاداته نظر، لكن على جميع الاحتمالات، تكون الزيادة والنقيصة محتملة في البيع الشخصي; فإن كون نقيصة في بعض غير معلوم، وزيادة في بعض كذلك، يوجب الشك في الزيادة والنقيصة في الجميع، كما أن حصول الزيادة في بعض المعاملات، والنقيصة في بعض، موجب للاحتمال في المعاملة الشخصية.
والأظهر من بين الاحتمالات هو الثالث، كما تشهد به رواية علي بن أبي حمزة (6); فإن الظاهر منها أنه ربما زاد في حال، وربما نقص في حال.
بل الظاهر من رواية حنان أيضا ذلك; لأن السؤال إنما هو عن نوع المعاملات الواقعة في خلال التجارة، لا عن شخص معاملة، فقوله: «يزيد