وهذا الكلام على الاحتمال الأول في قوله (عليه السلام): «من يبيع ذلك؟!» لرفع إشكالين:
أحدهما: إشكال بيع الأرض، وهو لا يصح من غير المالك.
ثانيهما: إشكال الخراج.
أ ما الأول: فيندفع ببيع حقه فيها، كالآثار على ما هو المتعارف، أو حق انتفاعه منها، أو المنافع، أو غير ذلك.
وأما الثاني: فيندفع بتحويل ما عليه على المشتري «ولعله يكون أقوى عليها، وأملى بخراجهم منه» ولعل هذا التحويل أيضا كان متعارفا مرضيا عند الوالي، فلا يحتاج إلى قبوله الفعلي، بعد التعارف والرضا بما هو المتعارف.
هذا بناء على أن قوله (عليه السلام): «يحول» بصيغة المعلوم، وأما إذا كان مجهولا، فيراد منه: أن الخراج يحول عليه قهرا مع الشراء; فإنه على الأرض، أو على منافعها.
وأما على الاحتمال الثاني، فيكون دفعا للإشكال الثاني، وإن أشار إلى كيفية البيع; وأن مورده حقه، لا الأرض.
وكيف كان: تدل الرواية على عدم تملك الأرض; لا مستقلا، ولا بتبع الآثار، وعدم جواز بيعها مطلقا، كما تدل على جواز بيع حق الزارع من الآثار أو غيرها.
وليس نظر الإمام (عليه السلام) - ظاهرا - إلى بيع حق خاص، حتى يقال: يحتمل أن يكون الحق كذا وكذا، بل نظره (عليه السلام) إلى التخلص من بيع الأرض في مثل الواقعة، وبيان العلاج إجمالا، سواء كان التخلص باشتراء الآثار، أو اشتراء الحصص، أو سائر الحقوق، هذا مع البناء على الاحتمال الأول.
وأما على الثاني، فكان المراد معلوما بين السائل والمجيب بما عرفت، والأرجح - بالنظر إلى الواقع، والتعارف بين الفلاحين - هو الاحتمال الثاني.