دلالة صحيحة الحلبي على المقصود أيضا وبهذا يمكن استظهار المقصود من صحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن السواد ما منزلته؟
فقال: «هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد».
فقلت: الشراء من الدهاقين؟
قال: «لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها».
قلت: فإن أخذها منه؟
قال: «يرد إليه رأس ماله، وله ما أكل من غلتها بما عمل» (1).
بأن يقال: إنه بعد قوله (عليه السلام): «هو لجميع المسلمين» لا يبقى مجال لسؤال مثل الحلبي عن جواز شراء نفس الأرض من الدهاقين; ضرورة وضوح الحكم، فلا يبعد أن يكون السؤال عما هو متعارف بين الفلاحين; من بيع الآثار، كما تقدم (2).
والدهاقين إن كانوا هم الزراع - كما قد يراد منه ذلك على ما في بعض روايات المزارعة (3) وفي «المجمع»: أنه مقدم أصحاب الزراعة (4) - فالأمر