الملكية للإمام (عليه السلام)، فيقال مشارا إلى أرض: إنها كانت في زمان لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، فيستصحب، وحكمها: أنه إذا غنمها المسلمون فهي للإمام (عليه السلام)، والفرض ثبوت تسلط المسلمين عليها، وأخذها من الكفار.
فإذا فهمنا من مجموع الأدلة، أن الأرض التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، إذا تسلط عليها المسلمون أو غنموها، كانت للإمام (عليه السلام)، فيستصحب الموضوع، وتحقق الشرط وجداني، فيترتب عليه الحكم.
نعم، هنا بعض عناوين أخر مشكوك فيها، ومسبوقة بالعدم، كاحتمال وقوع الصلح عليها على أن تكون الأرض للمسلمين، أو على أن تكون للكفار، وعليهم الجزية، والأرض المذكورة قبل بعث العسكر كانت مما لم يصالح عليها بوجه، ولم يوجف عليها بخيل، وكل أرض كذلك فهي للإمام (عليه السلام).
وبالجملة: في مثل الفرض، يحرز موضوع الحكم بشرائطه بالأصل والوجدان.
حكم الشك في إذن الإمام (عليه السلام) ومما ذكرنا يظهر حال الشك في إذن الإمام (عليه السلام)، إذا كان المستند فيه مرسلة الوراق (1) فإن الغزو بغير إذن الإمام (عليه السلام)، ليست له حالة سابقة معلومة، والمتيقن هو عدم الغزو بإذنه، واستصحابه لإثبات الغزو بغير إذنه، مثبت.
وكذا حال الشك في كون الأرض محياة حال الفتح; فإن الموضوع لمال الإمام (عليه السلام) لو كان «الأرض التي لم تكن محياة حال الفتح» فلا حالة سابقة