مسألة في العلم بقدر الثمن قالوا: يشترط العلم بالثمن قدرا (1)، فلو باع بحكم أحدهما بطل، وادعي عليه الإجماع (2) والاتفاق (3)، واستدل عليه بأمور.
والظاهر أن هنا مسألتين، لكل منهما مأخذ خاص، وقد وقع الخلط فيهما وفي مأخذهما.
الأولى: اشتراط العلم بقدر الثمن وهذه تفرض بعد تمامية أركان البيع; من ذكر المثمن، والثمن، وعقلائية المعاملة; لأن الشروط رتبتها بعد ذلك كما لا يخفى.
والسند فيه بعد دعوى الإجماع وعدم الخلاف (4)، حديث الغرر (5) ونحن