مسألة في جواز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع لو أخبر البائع بمقدار المبيع، جاز الاعتماد عليه على المشهور، كما ادعاها الشيخ الأعظم (قدس سره) (1).
وعن «التذكرة»: لو أخبره البائع بكيله، ثم باعه بذلك الكيل، صح عندنا (2).
وعن «الرياض»: لا خلاف في جواز الاعتماد في الكيل والوزن على إخبار البائع (3).
والظاهر من الجميع، عدم الفرق بين كون المخبر مؤتمنا وعدمه، ولابين حصول الظن أو الوثوق بقوله وعدمه، ولابين تصديق المشتري إياه وعدمه، ولابين عدالته وعدمها.
وتدل عليه موثقة سماعة قال: سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن،